^ "1"
مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    29.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات .

  تحميل

مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات .

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع .