Overview
يتضمن هذا المشروع قانون 36 مادة ، وقد سبق لمجلس المستشارين أن وافق على هذا النص خلال الدورة السابقة وأحاله على مجلس النواب، الذي عدل المواد 4 و 21 و27 و 31 و 36 منه وأحاله على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية . وافق المجلس على هذه المواد والقانون برمته بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2006 .