يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب ، سبع مواد ويهدف إلى تمكين كافة أجيال الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في العمليات الانتخابية المجراة داخل ارض الوطن ، وإن إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية سيمكن المواطنين غير المسجلين من التسجيل وكذا بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث يمكنهم التسجيل في اللوائح حسب اختيارهم في لوائح الجماعات التي يتوفرون فيها على الروابط القانونية التي حددها مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ، وقد أحاط هذا النص عمليات التسجيل بكل الضمانات القانونية ضمانا لإفراز لوائح غير مشوبة بأي عيب ، وتوخيا من الإدارة لنزاهة هذه العملية ستخضع اللوائح فور الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للمعالجة المعلوماتية عن طريق النظام المعلوماتي المركزي ، مما سيسهل عملية رصد كافة حالات الشوائب والأخطاء المادية التي تعتريها .