يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويهدف إلى إدخال تعديلات على بعض مواد القانون الأصلي لإتاحة الفرصة أمام أفراد الجالية المغربية المزدادين والمقيمين بالخارج للتسجيل في اللوائح الانتحابية العامة في الجماعات الحضرية والقروية للمملكة ، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح داخل أرض الوطن تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة وحدد المشروع الروابط التالية التي يمكن للمعني على أساسها تقديم طلب تسجيله وذلك إما في :
- الجماعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
- الجماعة التي قيد في لوائحها احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
- الجماعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
- الجماعة أصل المعني بالأمر أي الجماعة التي ينحدر منها الأب أو الجد؛
وسيكفل هذا التسجيل لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التصويت وحق الترشيح بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سواء في إطار الدوائر الانتخابية المحلية أو في إطار الدائرة الانتخابية الوطنية بالنسبة للعنصر النسوي .
وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2006 بأغلبية 35 مستشارا ومعارضة 7 آخرين وامتناع 11 مستشارا .