يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، ثلاثة مواد ويرمي إلى إدخال تعديل جوهري يهدف من جهة إلى إقرار قواعد جديدة لضبط عملية الترشيح وعقلنتها ، ومن جهة ثانية ، إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع المعتمد حاليا ، بالإضافة إلى إدراج تعديلات أخرى ترتبط بتدقيق الجانب التقني للعملية الانتخابية ضمانا لحسن تدبيرها . ويشترط المشروع لقبول الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ذوي انتماء سياسي ، أن تكون الأحزاب التي سلمت التزكية قد حصلت خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية ، ونفس الإجراء يقترح تطبيقه بالنسبة للترشيحات المقدمة باسم اتحادات أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سياسية أخرى شريطة أن يكون احد الأحزاب المكونة للاتحاد أو احد الأحزاب المندمجة قد حصل على نسبة 3 % على الأقل من الأصوات المعتبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية . وفيما يخص الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ينتمون لأحزاب أخرى غير الأحزاب المتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه ، فان القانون اشترط إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم 100 توقيع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، إما بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية فيجب إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم ألف (1000) توقيع للناخبين شريطة أن يكون الناخبون الموقعون منتمين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل وألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة . وحدد هذا القانون نسبة العتبة المطلوب للحصول عليها على مستوى الدائرة الانتخابية ، سواء محليا أو وطنيا للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها على صعيد الدائرة الانتخابية المعنية. هذه أهم المستجدات التي أتى بها هذا النص بالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات ترمي إلى توضيح مجال تطبيق القانون .