يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، 21 مادة ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تتهدد مناطق النخيل خاصة بفضل التوسع العمراني وعمليات اقتلاع أشجار النخيل وتحويلها عن محيطها الأصلي ، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي وانتشار الأمراض وتدهور نسق الواحات ورفع حدة التصحر إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة . كما يروم هذا النص أساسا إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- الحد من الأضرار الجسيمة التي تلحق بهذه الثروة الزراعية . 2- إنشاء مناطق نخيل محمية تتوفر على مخططات لحمايتها . 3- حماية مناطق النخيل وتحديد الحالات التي يسمح فيها باقتلاع الشجرة ونقلها وإعادة غرسها . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2007 وافق المجلس على المواد التالية 1و 2 و 4 و 17 و 21 التي عدلها مجلس النواب بالإجماع وكذا النص برمته.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي