^ "1"
مشروع قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA في إطار قراءة ثانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA في إطار قراءة ثانية

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA في إطار قراءة ثانية

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، 21 مادة ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تتهدد مناطق النخيل خاصة بفضل التوسع العمراني وعمليات اقتلاع أشجار النخيل وتحويلها عن محيطها الأصلي ، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي وانتشار الأمراض وتدهور نسق الواحات ورفع حدة التصحر إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة . كما يروم هذا النص أساسا إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- الحد من الأضرار الجسيمة التي تلحق بهذه الثروة الزراعية . 2- إنشاء مناطق نخيل محمية تتوفر على مخططات لحمايتها . 3- حماية مناطق النخيل وتحديد الحالات التي يسمح فيها باقتلاع الشجرة ونقلها وإعادة غرسها . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2007 وافق المجلس على المواد التالية 1و 2 و 4 و 17 و 21 التي عدلها مجلس النواب بالإجماع وكذا النص برمته.