يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:
- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة .
- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .
- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 .
- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .
- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 .
- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .
- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 .