^ "1"
مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة .

- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .

- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 .

- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .

- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 .

- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 .