يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المتضمنة لستة مواد وملحق ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة طبيعية وامتيازيه بين وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن تصميم وتنفيذ ومتابعة الأنشطة والمشاريع التنفيذية في مجال التنمية في المغرب . وترتكز أنشطة مكتب لليوندو أساسا على برامج محلية من أجل التنمية الصناعية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وتعبئة الموارد لأجل تمويل مشاريع تنموية بالمغرب . وينص الاتفاق على إنشاء وتسيير مكتب لليوندو بالرباط بطريقة مشتركة بين المملكة المغربية ولليوندو أما الأموال التي يتلقاها هذا الأخير في شكل تبرعات ، فتوضع في صندوق استئماني تم إبرام اتفاق بشأنه بين الحكومة المغربية ولليوندو بتاريخ 8 أكتوبر 2004 .