يتضمن هذا المشروع قانون، المحال على المجلس من الحكومة ، 18 مادة ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية : أولا: تسمية " مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز. ثانيا : إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية . ثالثا : هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية . رابعا : هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير .