^ "1"
مشروع قانون رقم39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويرمي إلى رفع سقف منحة التدريب المعفية من المستحقات الاجتماعية إلى حدود 6000 درهم عوض 4500 درهم التي ينص عليها القانون المطبق حاليا كما أن هذا النص سيرفع مدة التدريب إلى 24 شهرا عوض 18 شهرا المعمول بها حاليا، وهذه المدة هي قابلة للتجديد بالإضافة إلى ذلك فان هذا القانون سيمكن حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني والمتوفرين على الباكالوريا من الاستفادة من هذه المزايا ويشترط على الراغب من الاستفادة من مقتضيات هذا القانون أن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .