يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويرمي إلى رفع سقف منحة التدريب المعفية من المستحقات الاجتماعية إلى حدود 6000 درهم عوض 4500 درهم التي ينص عليها القانون المطبق حاليا كما أن هذا النص سيرفع مدة التدريب إلى 24 شهرا عوض 18 شهرا المعمول بها حاليا، وهذه المدة هي قابلة للتجديد بالإضافة إلى ذلك فان هذا القانون سيمكن حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني والمتوفرين على الباكالوريا من الاستفادة من هذه المزايا ويشترط على الراغب من الاستفادة من مقتضيات هذا القانون أن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .