تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب عشرة (10) مواد، ويهدف إلى تقوية جودة تأمين هذه الوثيقة التعريفية وتطوير إمكانيات استعمالها والتخفيف من المساطر الإدارية وتبسيط الحياة اليومية للمواطنين وذلك بتجنب إدلاءهم ببعض الوثائق الإدارية . وفي هذا السياق تعفي البطاقة الوطنية الجديدة من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الجنسية وبشهادة السكنى وبشهادة الحياة في كافة المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.</p> <p>وقد أعطي هذا القانون الحق في قراءة المعطيات والبيانات المرموزة والمشفرة لموظفي الأمن الوطني المعنيين ولمستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية والهيآت المحددة بنص تنظيمي، ومنح كذلك لصاحب البطاقة الوطنية إمكانية الولوج إلى مضمون المعطيات والبيانات المتعلقة به و المسجلة بالرقاقة الالكترونية وبالشفرة القضيبية.</p> <p>كما نص على بعض العقوبات المرتبطة بعدم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة وتخص كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو من انتهت صلاحية بطاقته الوطنية الالكترونية ولم يطلب تجديدها.</p> <p> </p>