تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يندرج</span> <span>مش</span>روع هذا النص في إطار تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية. فضلا عن الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير طبقا للفصل 30 من الدستور، وكذا الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيآت الأخرى، كما عرفها القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، بالإضافة إلى كافة الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام.</p>