Overview
<p>ي<span>تضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. </span></p>
<p><span>وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها، ويشمل تطبيق الاتفاقية بصفة عامة مجموع الظرائب المعمول بها في المغرب وفي باكستان كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها.</span></p>
<p> </p>