تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    21.07
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 21.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتــفاقية الموقعة بالرباط في 20 مارس 2007 بـين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 21.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتــفاقية الموقعة بالرباط في 20 مارس 2007 بـين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p> <p>وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها.</p> <p>وتمثل هذه الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة.</p> <p>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة، وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 .</p>