Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.</p>
<p>وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها.</p>
<p>وتمثل هذه الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة.</p>
<p>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة، وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 .</p>