Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 2004 . ويهدف هذا البروتوكول إلى متابعة ورعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وذلك عن طريق متابعة تنفيذ نصوصها وأحكامها بما يحقق الأهداف والغايات الواردة فيها ، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بها وبكيفية تنفيذها ، وتقديم التوصيات إلى مؤسسات الاتفاقية حول المسائل المتعلقة بها . وتتمتع الوحدة الفنية التي ينشئها البروتوكول بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة وتكون لها استقلالية قانونية ومالية وإدارية ويكون مقرها الدائم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية .</p>
<p>وقد تمت الموافقة بالاجتماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة ليوم 10/07/2007.</p>