^ "1"
مشروع قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

  تحميل

مشروع قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

  • اللجنة المختصة
Overview

   يرمي هذا النص إلى إحداث «وكالة الشراكة من أجل التنمية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مهمتها السهر على تنفيذ البرامج المسطرة في إطار تحدي الألفية.

كما يُحدد أجهزة المؤسسة المتمثلة أساسا في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يعمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، فضلا عن تحديد اختصاصاتها وتعيين مديرها وهياكلها وتنظيمها المالي، كما أن مهمة هذه الوكالة تنتهي بمجرد الانتهاء من مهامها.