Overview
يرمي هذا النص إلى إحداث «وكالة الشراكة من أجل التنمية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مهمتها السهر على تنفيذ البرامج المسطرة في إطار تحدي الألفية.
كما يُحدد أجهزة المؤسسة المتمثلة أساسا في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يعمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، فضلا عن تحديد اختصاصاتها وتعيين مديرها وهياكلها وتنظيمها المالي، كما أن مهمة هذه الوكالة تنتهي بمجرد الانتهاء من مهامها.