^ "1"
مشروع قانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار متابعة الحكومة لمسلسل إصلاح الجماعات المحلية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير والتي أكد من خلالها جلالته على أن إصلاح القطاع الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته يعد ضرورة حتمية لتفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية. لهذا السبب فالنص يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى ترخيص الجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المتعلقة بالحقوق و الإتاوات، وذلك بالاستمرار في استخلاص منتوجها في انتظار إعداد مشروع قانون ينظمها.