^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية:

  • توفير شروط تنمية قوية ومستدامة، وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛
  • توزيع مجالي متوازن لمجهود التنمية؛
  • إنعاش القطاعات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي؛
  • إيلاء الأولوية للعالم القروي؛
  • وقد ارتكزت التوقعات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2008 على الفرضيات التالية:
  • معدل النمو بنسبة 6,8% على أساس موسم فلاحي متوسط؛
  • معدل التضخم في حدود  2%؛
  • معدل سعر برميل النفط الخام في حدود 75 دولار.

وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد 50% من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من 45%إلى  40%، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.