Overview
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة أوكرانيا إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
^ "1"
مشروع قانون رقم 36.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
مشروع قانون رقم 36.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة أوكرانيا إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.