يندرج هذا النص في إطار تتميم الإجراءات التي نصت عليها القوانين التنظيمية، والقوانين الصادرة بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي ألزمت كل شخص، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، وجوبا بالتصريح بممتلكاته، عند انتهاء انتدابه أو مهامه. وفي حالة عدم التقيد بهذا الإجراء يتم فرض غرامة على الشخص المخل به تتراوح ما بين 3000 و15000 درهم، كما يجوز أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس