Overview
يرمي هذا النص إلى تقنين فتح واستغلال دور الحضانة التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة، وكذا الكيفية التي ستتمكن من خلالها الإدارة من المراقبة الإدارية والصحية والتربوية، كما حدد هذا النص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب دور الحضانة في حالة عدم التزامهم بمقتضيات هذا النص، وعالج كذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل دخول هذا النص حيز التطبيق، وذلك بتسوية وضعيتها وفق أحكام هذا النص.