يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 14مادة، ويهدف إلى تحسين جودة المنتجات الفلاحية وضمان سلامتها على امتداد السلسلة الغذائية و تمكين المهنيين من الوفاء بتعهداتهم لدى شركائهم مع ضمان بيئة قانونية شفافة في قطاع الصناعات الغذائية، كما يهدف النص إلى :
* القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين تدبير الموارد المتاحة، مع ضمان وحدة وفعالية أساليب المراقبة والتفتيش؛
* تمكين المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي لدى الوزارة، مع الفعالية في استخدام الموارد والخبرات؛
* توفير وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز التجارة والتكيف مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية؛
* تطبيق النصوص الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية ومنح الرخص أو الاعتماد الصحي؛
* مراقبة المبيدات والبذور والشتائل واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ومراقبة مواد التلفيف والمعدات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.