يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 9 مواد ، ويهدف إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتهييئ المحيط العام للتجديد الكلي لأعضاء الغرف المهنية عبر تحيين اللوائح الانتخابية المهنية من خلال دراسة طلبات القيد الجديدة داخل أجل 15 يوما وتصحيح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات اللازمة التي ستقوم بها اللجان الإدارية. كما حدد المشروع أجل إيداع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بعد المراجعة العادية برسم سنة 2009 في خمسة أيام، وهو نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل، مع التنصيص على إمكانية إقامة دعاوى الطعن في قرارات لجان الفصل خلال الأجل المذكور. وضمانا لحقوق الناخبين يقترح المشروع أجل يومين، يبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار لتبليغ المعنيين بالأمر بالقرارات التي تتخذها اللجان الإدارية ولجان الفصل في حقهم. وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2008.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية