^ "1"
مشروع قانون رقم 06.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أوبكلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها أو على الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال والضرائب المستحدثة بعد التوقيع على الاتفاقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008.