يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أوبكلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها أو على الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال والضرائب المستحدثة بعد التوقيع على الاتفاقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس