^ "1"
مشروع قانون رقم 23.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بزاغرب في 26 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    23.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 23.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بزاغرب في 26 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 23.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بزاغرب في 26 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية كرواتيـا إلى تفادي حالات الازدواج الضريبـي وتيسير المبادلات التجارية وتشجيع حركة الاستثمارات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008