Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية كرواتيـا إلى تفادي حالات الازدواج الضريبـي وتيسير المبادلات التجارية وتشجيع حركة الاستثمارات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008