Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وممثلي المأجورين، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2009.