يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، ويرمي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات عبر إمكانية قيام السلطات المكلفة بتلقي التصريحات إلى إجراء الأبحاث والحصول على بطاقة السوابق، وذلك رفعا للعبئ الإضافي لمؤسسي الجمعيات، الناتج عن التنقل إلى أماكن الولادة لسحب بطاقة السجل العدلي، وهو ما يؤثر على احترام الآجال المحددة لإيداع الملفات لدى السلطات الإدارية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي