^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

  تحميل

مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، ويرمي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات عبر إمكانية قيام السلطات المكلفة بتلقي التصريحات إلى إجراء الأبحاث والحصول على بطاقة السوابق، وذلك رفعا للعبئ الإضافي لمؤسسي الجمعيات، الناتج عن التنقل إلى أماكن الولادة لسحب بطاقة السجل العدلي، وهو ما يؤثر على احترام الآجال المحددة لإيداع الملفات لدى السلطات الإدارية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.