Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 5 مواد، ويهدف إلى نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات التي توجد في دائرة نفوذها، حيث تنقل إلى كل جامعة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المكونة للمدرسة العليا للأساتذة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.