Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان :
- ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار.
- تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.