Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي، وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة، كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الأجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ23/06/2009 .