يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 8 يونيو 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أندونيسيا لتجنب الإزدواج الضريبي منع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة او بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي