^ "1"
مشروع قانون رقم 04.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 8 يونيو 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة اندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.09
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 04.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 8 يونيو 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة اندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 04.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 8 يونيو 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة اندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 8 يونيو 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أندونيسيا لتجنب الإزدواج الضريبي منع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة او بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.