^ "1"
مشروع قانون رقم 10.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق بالإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 10.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق بالإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992.

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق بالإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق باٌتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وقد دخل هذا البروتوكول، الذي يقع في 31 مادة، حيز التنفيذ دوليا في 03 مارس 2005، ويهدف إلى إنشاء صندوق تكميلي يكفل تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي تعويضا كاملا عن الفقدان أو الضرر، كما يسعى أيضا إلى التخفيف من وطأة الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحالات التي يكون فيها المبلغ المخصص للتعويض بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992، واتفاقية الصندوق لعام 1992، غير كاف لسداد قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.