يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وتهدف الاتفاقية الدولية والمدونة العالمية إلى منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" عبر التعاون الدولي بين الأطراف والمنظمات العاملة في مجال مكافحة المنشطات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي