يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 24 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهويرية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه اقنفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تطبق بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي