^ "1"
مشروع قانون رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    08.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

  تحميل

مشروع قانون رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إدماج مهمة وضع البنية الجيولوجية الوطنية ضمن مهام المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن مع إلحاق الموظفين المكلفين بوزارة الطاقة والمعادن بهذه المهام لدى المكتب، إضافة إلى وضع رهن إشارة هذا الأخير الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للمصالح المكلفة بالاختصاصات المنقولة.