Overview
يندرج هذا النص في إطار اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعداد المحيط العام لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس المذكور. ويتألف النص من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لعدد أعضاء مجلس المستشارين (120 عضوا) ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية...