Overview
يأتي هذا النص في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويشتمل على 136 مادة موزعة على سبعة أقسام تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها والأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء واستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية.