^ "1"
مشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    14.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

  تحميل

مشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلقة بالتحفيظ العقاري مع الواقع الراهن، وما يتطلبه من تسريع للإجراءات وتبسيطها مع تقوية الضمانات لتأمين حقوق جميع الأطراف، الشيء الذي يتوخى منه تعميم نظام التحفيظ العقاري ونشر مزاياه لمواكبة وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. ويرمي النص أساسا إلى إقرار مجموعة من الإجراءات التي ترتبط بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات وبتعميم التحفيظ العقاري وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وكذا بتقوية الضمانات، وذلك في اتجاه تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري والاحتفاظ بحالات التحفيظ الإجباري التي ينص عليها القانون الحالي وسن مقتضيات جديدة لتشجيع التحفيظ العقاري وإلزام المحافظ على الأملاك العقارية باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات المسطرة والبث في طلبات التحفيظ.