Overview
يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية.