^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.

  تحميل

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية.