^ "1"
مشروع قانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

  تحميل

مشروع قانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إقرار حد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بدل ستين (60) المعمول بها سابقا، وذلك استجابة لرغبة فئة عريضة من الأساتذة الباحثين. ويهدف النص بذلك إلى استمرارية وتطوير التدريس والتأطير والبحث العلمي بمختلف المؤسسات التعليمية والمساعدة على سد الحاجيات التأطيرية المتزايدة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، كما يهدف من جهة أخرى إلى التخفيف من عبء توظيف الأساتذة الباحثين على ميزانية الدولة وتمكين صناديق التقاعد من وضع إستراتيجية جديدة للتخفيف من العجز المالي.