جاء هذا النص التشريعي في اطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتجميع الأراضي الفلاحية، حيث يهدف الى تجاوز الإشكالية العقارية المتمثلة في صغر الضيعات الفلاحية، عبر اعتماد التجميع الذي يشكل حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين للتمويل والى السوق، ويساهم في تعميم التقنيات الفلاحية الجيدة وملاءمة عرض الإنتاج لطلب السوق والربط بين الإنتاج وشبكات التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسية، كما يمكن من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المجمع والمجمعين وكذا تطوير القدرات التجارية للمجمع وولوجه لأسواق جديدة وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودته.
كما يهدف هذا النص إلى وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تنفيذ عقود التجميع الفلاحي عبر اللجوء للوساطة التعاقدية بشكل إجباري.