^ "1"
مشروع قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيدالبحري.

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.12 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيدالبحري.

  • اللجنة المختصة
Overview

يسعى هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الهيآت بين المهنية للفلاحة والصيد البحري باعتبارها مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص لا تهدف إلى تحقيق أي ربح والمحدثة بين المهنين المنتمين إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري بمحض إرادتهم، لتمكينها من الإسهام في تنفيذ البرامج التعاقدية لملاءمة أدوات الإنتاج والأنواع والأصناف المزروعة مع متطلبات السوق، من خلال العمل على تنظيم السوق الداخلي للبلاد.