Overview
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصلين المذكورين مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، وذلك خلافا لما كان منصوصا عليه في الدستور السابق، حيث كانت الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك فقط.