^ "1"
مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة وقطف وجمع المنتوجات البرية والمنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية، وتحسين دخل المنتجين لهذه المواد مع المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك وفق نمط الإنتاج البيولوجي الذي يحترم جميع القواعد المحددة خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات.