^ "1"
مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

  تحميل

مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات.

ويرمي هذا النص أساسا إلى :

- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين.

- تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.

- إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.