^ "1"
مشروع قانون رقم 34.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    34.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 34.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم.

  تحميل

مشروع قانون رقم 34.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم.

  • اللجنة المختصة
Overview

يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.