يندرج هذا النص في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية ملفات المنازعات.
ويهدف النص تحديدا إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.