^ "1"
مشروع قانون رقم 120.12 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    120.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 120.12 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 120.12 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية ملفات المنازعات.

ويهدف النص تحديدا إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.