^ "1"
مشروع قانون رقم 138.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    138.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 138.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

  تحميل

مشروع قانون رقم 138.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين في قطاع التبغ المصنع والعمل وفق الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وذلك بضمان حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع، هذه الحرية في تحديد الأثمنة التي لن تشكل أي عائق في وجه القوانين الجاري بها العمل في مجال مراقبة الأسعار أو احترام الأسعار المعتمدة. وبناء غلى ذلك يقترح النص إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة المدرجة في السوق، موازاة مع إقدام القانون المالي لسنة 2013 على إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة من جهة، ولما يمثله هذا الإصلاح من رافعة لتحرير القطاع بغية إحداث منافسة بين الفاعلين.