يأتي هذا النص في إطار تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين في قطاع التبغ المصنع والعمل وفق الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وذلك بضمان حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع، هذه الحرية في تحديد الأثمنة التي لن تشكل أي عائق في وجه القوانين الجاري بها العمل في مجال مراقبة الأسعار أو احترام الأسعار المعتمدة. وبناء غلى ذلك يقترح النص إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة المدرجة في السوق، موازاة مع إقدام القانون المالي لسنة 2013 على إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة من جهة، ولما يمثله هذا الإصلاح من رافعة لتحرير القطاع بغية إحداث منافسة بين الفاعلين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي