^ "1"
مشروع قانون رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الإستشفائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    83.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الإستشفائية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الإستشفائية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالجهة الشرقية يسمى (مركز محمد السادس الإستشفائي) وذلك بغية تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين بالجهة الشرقية وتسهيل ولوجهم المتكافئ إليها، وتمكين الأساتذة الباحثين المعنيين بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة من مباشرة أعمال التأطير والبحث والعلاج التخصص بها وتمكين الطلبة في نفس الكلية من الاستفادة من تكوين تطبيقي كما هو الشأن في باقي كليات الطب.