Overview
يهدف هذا النص إلى إعادة النظر في زواج القاصر المقيد بشرط الإذن القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وذلك بتخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الإذن بالزواج القاصر على أن لا يقل سنه عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.